16NasiriyyatالناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHChercheurمركز البحوث والدراسات العلميةAnnée de publication1417 - 1997 مGenresJurisprudence chiiteLa jurisprudenceCroyances et sectesالاستقصاء وجده هناك.المسألة السادسة:" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5)..Page 77CopierPartagerDemander à l'IA