Le Nasikh et le Mansukh

Qatâda al-Sadûsî d. 117 AH
29

Le Nasikh et le Mansukh

الناسخ والنسوخ

Chercheur

حاتم صالح الضامن، كلية الآداب - جامعة بغداد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ ١ وقال ﴿الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ قال كان عهد بين رسول الله ﷺ وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لا نسلاخ في المحرم فأمر الله ﷿: لنبيه ﷺ إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله٢. وعن قوله ﷿: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٣ فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها عدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها قال الله ﷿: في سورة الأحزاب٤: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ فهذه ليس عليها عدة إن شاءت تزوجت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ٥ فهذه العجوز قد قعدت من الحيض ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ٦ فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء. ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

١ التوبة ٢٦. ٢ ينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٣٠، ابن سلامة ٢٠، مكي ١٣٤ وفيه قتادة، ابن الجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٤، الن المتوج ٥٧. ٣ البقرة ٢٢٨ز ٤ آية ٤٩. ٥ الطلاق ٤. ٦ الطلاق ٤.

1 / 34