Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

Averroès d. 543 AH
97

Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Chercheur

رسالة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

مكتبة الثقافة الدينية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

ولو لم يكن هناك عندنا قوله: ﴿فإن أرادا فصالا﴾ لاقتضاه الأول في قوله: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فلم يجعله تقديرا شرعيا، ولا حتما مقضيا وإنما أوقفه على الإرادة لينظر الأبوان في حال المولود واحتماله للفطم وانفصاله ودوام الرضاع واتصاله فجاءت الآية الثانية مؤكدة للأولى ونظيرة لها في الحك لا رادة ولا ناسخة والله أعلم. الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ ثبت في الأسدية عن مالك بن أنس من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا رحم منه وقول الله ﷿: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ منسوخ ولم يبين ما الناسخ.

2 / 97