الرابع: نسخ القبلة بالقبلة.
الخامس: نسخ التحريم بالإباحة في المباشرة من بعد النوم، والفطر إلى الفطر الآخر، وكذلك زيارة القبور بعد المنع من زيارتها لقوله ﷺ: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها ولا تقولوا هجرا" وكذلك بإباحة لحوم الأضاحي مدخرة، بعد النهي عن ادخارها. وليس من شرطه وهي:
المنزلة السادسة:
أن يعلم أن الأخف قد نسخ بالأشد، لما يعلم الله ذلك، فإن قيل: وكيف هذا؟ قلنا قد ينسخ التخيير في الصوم بالإلزام. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ قلنا: اعتراض على الله الذي لا يُسأل عما يفعل. فإن قيل: إنما هو سؤال إيضاح مشكل، وتأليف متعارض، قلنا: إلزام الصوم لا حرج فيه، والتخيير دونه، فانتقل عما لاحرج فيه إلى ما لا حرج فيه.
المنزلة السابعة:
إذا انتهى بدء التنزيل إلى هذه المنزلة فلا بد من معرفة الناسخ بعد معرفة النسخ، والناسخ فاعل من نسخ، وذلك بالحقيقة لله وحده. زكون كلامه ناسخا مجاز ثان للحقيقة، وكون الشيء المخبر عن الكلام ناسخا مجاز ثالث لهما وجاز إطلاقه على غير الله مع معرفة الحقيقة، قصدا إلى تعريف البيان، وإذا عرفتم فأقسامه أربعة:
الأول: كتاب ينسخ كتابا.
الثاني: سنة تنسخ سنة.
الثالث: كتاب ينسخ سنة.
الرابع: سنة تنسخ كتابا.
2 / 3