192

Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Enquêteur

رسالة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

مكتبة الثقافة الدينية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

السمر فلم يعرض له فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلا يعرض له وكان المشركين يومئذ لا يصد عن البيت وأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (وقيل لم ينسخ) منذلك إلا القلائد التي كان يتقلد أهل الجاهلية من السمر. قال الطبري: والصحيح أن المنسوخ ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لإجماع جميعهم على أن قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها جائز، وكذلك المشرك لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة، مأمور بقتله في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾.
قال القاضي محمد بن العربي ﵀:
اختلف الناس في المائدة وبراءة أي السورتين نزلت قبل صاحبتها فعلى هذا إذا جهلنا التاريح أو لم نقطع به، لم يصح الكلام في النسخ، ويبقى القول في معنى الآية وقد بيناه في الأحكام، ومختصره أن شعائر الله معالمه وحدوده في الحج وغيره فهذه مما لا يستحل بحال ما احترم الله منها وقوله تعالى: ﴿ولا الشهر الحرام﴾ لا خلاف في جواز القتال وأنه صار حلالا بعد أن كان حراما. لكن بقيت حرمة

2 / 192