Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

Averroès d. 543 AH
146

Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Chercheur

رسالة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

مكتبة الثقافة الدينية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

وعن ابن زيد: كان النساء لا يورثن في الجاهلية فنزلت الأية. قال ابن نصر: ثم نسخت بعد قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ فبين معناها، وحد القسم كم يكون فيها. قال القاضي محمد بن العربي ﵀: هذا لا يصح فإن حكم الجاهلية لا يصح أن يكون منسوخًا فإنه ليس بشرع كما تقدم، ولا يصح أن يكون قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ ناسخًا بتفسيره للنصيب المجمل في تلك الآية لأن المفسر لا يقضى على المجمل بنسخ إنما هو بيان له. ولكن القوم يستعملون ألفاظا ولا يوفونها معانيها حتى توجب الإشكال على من لا بصر له، والله الموفق. الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا﴾ ذكر أصحاب التفسير أن في هذه الآية قولين: أحدهما أنها منسوخة، والثاني أنها محكمة، والذين قالوا إنها محكمة قال بعضهم إنها واجبة وقال آخرون إنها مستحبة، وقد قال سعيد بن جبير: هذه آيات يتهاون

2 / 146