Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

Averroès d. 543 AH
141

Le Nasikh et le Mansukh dans le Coran

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Chercheur

رسالة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

مكتبة الثقافة الدينية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

الثاني: أنها منسوخة، قال الحسن في قوله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ قال: كان الرجل يعاقد الرجل على أيهما مات ورثه الآخر فنسختها آية المواريث. وقد قتادة، نسخها قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ ونحوه عن ابن عباس ﵄. الثالث: أنها محكمة ويكون معناها فآتوهم نصيبهم من العقد والمشورة والرفد قاله سعيد بن جبير. قال القاضي محمد بن العربي ﵀: كل من تكلم على هذه الآية إنما نظر إلى أن حكمها ساقط من التوارث فقال: أسقطه قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقال آخرون: نسخها (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقال قوم: إن حكمها باق وإنه يتوارث بالمعاقدة، والمعاقدة إنما هي اجتماع الاسم في الديوان .. ولم يرد عن النبي ﷺ في ذلك شيء يعول عليه، فلم يبق إلا التعويل على ما ذكره ابن عباس ﵁، القدوة في علوم التنزل والموقوف عليه فقه الدين والتأويل. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ كان المهاجرون حين قدموا المدينة ترث الأنصار دون ذوي الرحم للاخوة التي آخي النبي ﷺ بينهم حتى نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ قال: فنسختها: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ من النصح والنصر والرفادة ويوصى له ولا يرث أخرجه

2 / 141