191

Le Nasikh et le Mansukh

الناسخ والمنسوخ

Enquêteur

د. محمد عبد السلام محمد

Maison d'édition

مكتبة الفلاح

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨

Lieu d'édition

الكويت

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: «نَسَخَتِ الْمُتْعَةُ آيَةَ الْمِيرَاثِ يَعْنِي وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا مِيرَاثَ فِيهَا فَلِهَذَا قَالَ بِالنَّسْخِ وَإِنَّمَا الْمُتْعَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا: أَتَزَوَّجُكِ يَوْمًا أوْ مَا أَشْبَهَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَنَا وَلَا طَلَاقَ وَلَا شَاهِدَ يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ﵁: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً إِلَّا غَيَّبْتُهُ تَحْتَ الْحِجَارَةِ
قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُذَاكِرُنِي: «يَقُولُونَ بِالْمُتْعَةِ هَؤُلَاءِ فَهَلْ رَأَيْتَ نِكَاحًا لَا ⦗٣٢٧⦘ طَلَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ لَهُ وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ؟» قَالَ: وَقَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، " كَيْفَ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْفُتْيَا بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٦] " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تُطَلَّقُ وَلَا تَعْتَدُّ وَلَا تَرِثُ فَلَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ النَّاسِخُ لِلْمُتْعَةِ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

1 / 326