قَالَ وَإِنَّمَا أَسْرَعَتْ أَلْسِنَةُ الْمُخَالِفِينَ إِلَى الطَّعْنِ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ لَجَهْلِهِمْ أُصُولَ الْفِقْهِ وَأَدِلَّتَهُ فِي ضِمْنِ السُّنَنِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِمَوَاضِعِهَا فَإِذا عرف صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالتَّفَقُّهِ خَرِسَتْ عَنْهُ الْأَلْسُنُ وَعَظُمَ مَحَلُّهُ فِي الصُّدُورِ وَالْأَعْيُنِ وَخَشِيَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ يَطْعَنُ
١٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِنَّائِيُّ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخَلَدِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ الطَّرَسُوسِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَرْجِيِّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْجَرْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ
لَقِيَنِي أَبُو حَنِيفَة فَقَالَ لِي لَوْ تَرَكْتَ كِتَابَةَ الْحَدِيثِ وَتَفَقَّهْتَ أَلَيْسَ كَانَ خَيْرًا قُلْتُ أَفَلَيْسَ الْحَدِيثُ يَجْمَعُ الْفِقْهَ كُلَّهُ قَالَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَة ادَّعَت الْحمل وَأنكر الزَّوْجُ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاس ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ فَتَرَكَنِي
1 / 40