من القواعد التي ركن فيها البغاددة إلى المذهب الكوفي:
١- إعمال اسم المصدر عمل فعله كما تقدم.
٢- مجيء "بله" للاستثناء١.
٣- إعطاء المستثنى المتقدم على المستثنى منه حكم المستثنى منه على سبيل القياس، فيصير المستثنى منه المؤخر بدل كل لأنه عام أريد به خاص٢.
٤- جواز نداء المعرف بأل في الاختيار دون التوصيل إليه بأي أو اسم إشارة٣.
٥- عدم تنوين المنقوص الممنوع من الصرف مع الفتح حال الجر٤.
٦- مراعاة لفظ الجمع في العدد فيجرد من التاء في نحو ثلاث حمامات٥.
ومن القواعد التي عولوا فيها على المذهب البصري:
١- عمل المصدر المنون عمل فعله، قال تعالى: ﴿أَوْ إ ِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ ﴿يَتِيمًا﴾ ٦.
ومن القواعد المستدركة وراء المستحسن من المذهبين:
١- جواز تعريف الحال مطلقا خلافا للبصريين الموجبين التنكير مطلقا، والكوفيين إن لم يشعر بالشرط نحو عبد الله المحسن أفضل منه المسيء.