306

L'étoile brillante en commentaire du Minhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Enquêteur

لجنة علمية

Maison d'édition

دار المنهاج (جدة)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genres

وَالأَصَحُّ: صِحَّةُ جَنَائِزَ مَعَ فَرْضٍ، وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إِحْدَى اٌلْخَمْسِ .. كَفَاهُ تَيَمُمٌ لَهُنَّ.
ــ
قال: (والأصح: صحة جنائز مع فرض)؛ لأنها كالنوافل: في جواز تركها، وعدم انحصار عددها، وتعينها على المكلف عند انفراده إنما هو بطريق العرض، فلا يلحق بالواجب الأصلي.
والثاني: لا؛ لأنها فرض في الجملة، وكما لا يصليها قاعدا ولا على الراحلة.
والثالث: إن لم تتعين .. جاز كا لنفل، وإن تعينت .. فكالفرض، والذي صححه المصنف هو المنصوص في (المختصر).
قال: (وأن من نسي إحدى الخمس .. كفاه تيمم لهن)؛ أن المنسية واحدة وما عداها ليس بفرض، بل هو وسيلة.
والثاني: يجب لكل واحدة تيمم؛ لأن فعل الجميع واجب.
وعطف المسألة على ما قبلها يقتضي: قوة الخلاف، وصرح في (الروضة) بضعفه.
ولو قال المصنف: كفاه لهن تيمم .. كان أحسن؛ لئلا يوهم أنه لو نوى بتيممه الخمس كفى.
والمراد: أنه يتيمم تيمما واحدا للمنسية منهن ويصلي به الخمس.
وإذا صلى الخمس ثم تذكر المنسية .. جزم في (شرح المهذب) – تبعا للروياني وابن الصلاح – بوجوب إعادتها، وقد تقدم في أول الفرع الذي قبل قوله: (ومسح

1 / 476