61

Nahy al-Suhba 'an al-Nuzul bil-Rukba

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

Maison d'édition

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

قال الخطيب البغدادي في " الكفاية "ص٥٩٧: «زيادة الثقة مقبولة إذا تفرد بها، وَلم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حُكم شرعي أو لا يتعلق بها حُكم، وَبين زيادة توجبُ نقصانًا من أحكام تثبت بخبرٍ ليست بتلك الزيادة» وهذا قول الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبّان والحاكم وجماعة من الأصوليين منهم الغزّالي في " المستصفى " وَجرى عليه النووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرفُ مسلم في صحيحه.
وَالقول بقبول رواية الثقة إذا تفرد بالحديث من أصله أولى بقبولها إذا زاد في الحديث، لأن تفرده بالحديث من أصله لا يتطرق نسبة السهو وَالغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم
ومن أوضح الأمثلة فيما تقرر حديثُ الأعمال بالنيات، فإنه لم يرويه عن النبي ﵌ إلا عمر بن الخطاب ﵁ وَلم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي وَلم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن يحيى خلق كثير قاله ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية، مع أن هذا الحديث قاله عمر على المنبر وهو من أساسيات الدين بل نصف الدين -كما قاله الشيخ بن باز ﵀، وَالهمم متوافرة لنقله فلماذا لم يثبت إلا من هذا الطريق الغريب! فهل معنى ذلك أن نرد هذا الحديث لتفرد الثقة والقول بعدم قبول تفرد الثقة بالحديث يلزم منه رد خبر الآحاد؟؟؟
"وَقد اتفق جميع أهل العلم على أنه لم انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضًا ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلًا له"

2 / 33