41

Nahw

نحو مير = مبادئ قواعد اللغة العربية

Maison d'édition

مكتبة الفيصل،شاهي جامع مسجد ماركيت،اندرقلعة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

شيتاغونغ

وَالْفِعْلُ: مَاضٍ، وَمُضَارِعٌ، وَالْأَمْرُ بِلَا لَامٍ، وَالْأَمْرُ بِهَا، وَنَهْيٌ [وَهُوَ الْمُضَارِعُ الْمَسْبُوْقِ بِلَا الْأَمْرِ وَلَا النَّاهِيَّةِ]. فَالْمَاضِيْ وَالْأَمْرُ بِلَا لَامٍ مَّبْنِيَانِ، وَمَا سَوَاهُمَا مُعْرَبٌ، ثُمَّ الْمُضَارِعُ يَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدُ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، وَيَنْتَصِبُ بِالنَّاصِبِ، وَيَنْجَزِمُ بِالْجَازِمِ؛ وَسَيَجِيْءُ ذِكْرَ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ فِيْ بَحْثِ الْحَرْفِ. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِاللَّامِ وَالنَّهْيِ، فَيَجْزِمَانِ أَبَدًا [لَأَنَّ لَامَ الْأَمْرِ وَلَا النَّاهِيَّةِ مِنْ جَوَازِمِ الْمُضَارِعِ]. ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ لَازِمٌ، وَّمُتَعَدِّيٌّ. فَاللَّازِمُ: مَا لَا يَقْتَضِيْ مَفْعُوْلًا بِهِ، مِثْلُ: «جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ». وَالْمُتَعَدِّيُّ: مَا يَقْتَضِيْهِ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: ١ - مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعُوْلٍ وَّاحِدٍ، كَـ «ضَرَبَ»، ٢ - وَمُتَعَدٍّ إِلَى الْمَفْعُوْلَيْنِ، مِثْلُ: «عَلِمَ، وَ«أَعْطَى»، ٣ - وَمُتَعَدٍّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيْلٍ، نَحْوُ: «أَعْلَمُ». وَالْحُرُوْفُ: مِنْهَا حُرُوْفٌ عَامِلَةٌ، وَمِنْهَا حُرُوْفٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ. فَالْعَامِلَةُ: حُرُوْفُ الْجَرِّ، وَهِيَ سَبْعَةُ عَشَرَ [عِشْرُوْنَ] حَرْفًا: اَلْبَاءُ، وَالتَّاءُ، وَالْكَافُ، وَاللَّامُ، وَالْوَاوُ، وَمُذْ، وَمُنْذُ، وَخَلَا، وَعَدَا، وَرُبَّ، وَحَاشَا، وَمَنْ، وَعَنْ، وعَلَى، وَحَتَّى، وَفِيْ، وَإِلَى، [وَكَيْ، وَلَعَلَّ، وَمَتَى فِيْ لُغَةٍ]. وَالنَّوَاصِبُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ؛ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: أَنْ، وَلَنْ، وَكَيْ، وَإِذَنْ. وَالْجَوَازِمُ لِلْمُضَارِعُ؛ وَهِيَ خَمْسَةٌ: إِنْ، وَلَمْ، وَلَمَّا، وَلَامُ الْأَمْرِ، وَلَا النَّهْيُ [وَأَدْوَاتُ الشَّرْطِ الْجَازِمَةُ]. وَالْحُرُوْفُ الْمُشَبِّهَةُ الَّتِيْ تَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ وَتَرْفَعُ الْأَخْبَارُ؛ وَهِيَ إِنَّ، وَأَنَّ، وَكَأَنَّ، وَلَكِنَّ، وَلَيْتَ، وَلَعَلَّ، وَتَلْحَقُهَا مَا، فَتُلْغَى، وَتَدْخُلُ حِيْنَئِذٍ عَلَى الْأَفْعَالِ أَيْضًا. وَحُرُوْفُ النِّدَاءِ الَّتِيْ تَنْصِبُ الْمُنَادِيَ الْمُضَافَ، وَالْمُشَبِّهَ بِالْمُضَافِ، وَالنَّكْرَةَ الْمَقْصُوْدَةَ؛ وَهِيَ خَمْسَةٌ: يَا، وَإِيَّا، وَهَيَا، وَأَيْ، وَالْهَمْزَةُ. وَلَا النَّافِيَّةُ لِلْجِنْسِ، وَمَا وَلَا [وَإِنَّ، وَلَاتُ] بِمَعْنَى لَيْسَ. غَيْرُ الْعَامِلَةِ: كَالْحُرُوْفِ الْعَاطِفَةِ؛ وَهِيَ: اَلْوَاوُ، وَالْفَاءُ، وَثُمَّ، وَحَتَّى، وَاوٌ، وَإِمَّا، وَأَمْ، وَلَا، وَبَلْ، وَلَكِنْ. وَحُرُوْفِ التَّنْبِيْهِ؛ وَهِيَ: أَلَا، وَهَا. وَحُرُوْفِ الْإِيْجَابِ؛ وَهِيَ: نِعْمَ، وَبَلَى، وَأَيْ، وَأَجَلْ، وَجَيْرُ، وَإِنَّ. وَحُرُوْفِ التَّفْسِيْرِ؛ وَهِيَ: أَيْ، وَإِنْ. وَحُرُوْفِ التَّحْضِيْضِ؛ وَهِيَ: هَلَّا، وَأَلَّا، وَلَوْلَا، وَلَوْمَا، وَيَلْزِمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيْرًا. وَحُرُوْفِ التَّوَقُّعِ؛ وَهُوَ قَدْ. وَحُرُوْفِ الْاِسْتِفْهَامِ؛ وَهِيَ: اَلْهَمْزَةُ، وَهَلْ. وَحَرْفُ الرَّدْعِ، وَهُوَ: كَلَّا، وَقَدْ جَاءَ بِمَعْنَى حَقًّا. وَكَذَلِكَ مَا الْمَصْدَرِيَّةُ، وَإِنْ، وَلَوْ، وَإِمَّا لِلشَّرْطِ. وَتَاءُ التَّأْنِيْثِ: فَالسَّاكِنَةُ مِنْهَا تَلْحَقُ آخِرَ الْمَاضِيْ، وَالْمُتَحَرِّكَةُ آخِرَ الْاِسْمِ. وَالتَّنْوِيْنُ: وَهُوَ نُوْنٌ سَاكِنَةٌ تَتَّبِعُ حَرْكَةَ الْآخِرِ لَا لِتَأْكِيْدِ الْفِعْلِ، وَنُوْنُ التَّأْكِيْدِ مُخَفَّفَةٌ أَوْ مُشَدَّدَةٌ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالْاِسْتِفْهَامِ، وَالتَّمَنِّيِّ، وَالْعَرْضِ، وَالْقَسَمِ، وَقُلْتُ: فَي النَّفِيِ.

1 / 43