435

La voie de la vérité et la révélation de la sincérité

نهج الحق وكشف الصدق‏

Genres
Imamiyyah
Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

بدعة" ( (1)) وروى أحمد بن حنبل في مسنده أن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى فعابا ذلك عليه ونهياه عنها ( (2)) ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد. وجوز الشافعي وأبو حنيفة ( (3)). وقال أحمد إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ( (4)). وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول فأما المعقول فلأن القاعد أنقص ومخل بركن بالقعود. وأما المنقول

فقول النبي ص لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام

(5). ومن العجيب أن أحمد أسقط فرض القيام وهو ركن واجب بالمتابعة في القعود مع القدرة على القيام (6). وكيف يترك فرض لأجل النفل. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ولا المخالف في الاعتقاد ولا المبدع سواء كفر ببدعته أو لا وقال الشافعي أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع وإن صلى خلفه جاز وقسم أصحابه المختلفون في المذاهب إلى أقسام.

(1) و(2) مسند أحمد ج 2 ص 129 وج 5 ص 216 وقال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك ج 1 ص 167: وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي (ص) يصلي الضحى، إلا أم هاني.

(3) و(4) كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119

(5) رواه الدارقطني والبيهقي.

(6) ذكره الفضل في المقام.

Page 439