407

La voie de la vérité et la révélation de la sincérité

نهج الحق وكشف الصدق‏

Genres
Imamiyyah
Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وقال الأوزاعي لا يجب مطلقا (1). وقد خالفا القرآن العزيز حيث قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (2) أي لأجل الصلاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3). وخالفا السنة المتواترة وهو

قوله ص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

(4). ويلزمهما أن يكون الجنب النائم والمغمى عليه والغافل إذا رمي في الماء والمحدث كذلك إلا أن يكونا طاهرين وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة وهو غير معقول. ذهبت الإمامية إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة. وأوجبه داود مطلقا. وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل دون النهار (5). وخالفا في ذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . وقد قال المفسرون إذا قمتم من النوم (6) فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى. ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرأس وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة يجزي الغسل (7).

(1) أحكام القرآن ج 2 ص 334 وبداية المجتهد ج 1 ص 6

(2) المائدة: 6

(3) البينة: 5

(4) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 50 وأحكام القرآن ج 2 ص 337 وبداية المجتهد ج 1 ص 6

(5) بداية المجتهد ج 1 ص 7

(6) ذكر ذلك الخازن، والنسفي في تفسيرهما ج 1 ص 469 والآلوسي في تفسيره ج 6 ص 62

(7) الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و62

Page 411