332

Nafh Shadhi

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

Enquêteur

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

القُشيري (١)، وسيأتي، في الكلام على قوله ﵇: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (٢) إن شاء الله تعالى.
وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.
وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (٣).
وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله ﵇: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".

(١) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١ والطالع السعيد للإدْفَوي/ ٥٦٧، فوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٤٤٢ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠ وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص ٣١ - ٣٢ من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ١٢، ١٣.
(٢) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي ١/ ١١٠ ح ٧٦.
(٣) ص ٣٤٢ وما بعدها.

1 / 340