============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف المسألة فى شرح أدب القاضى فى آخر باب نفقة المرأة1 وفى كراهية كالر جوع في الهبة . و عند محمد رحمه الله تعالى يترك من ذلك حصة المدة الماضية قبل موتها ويسترد ما وراء ذلك . لانها أخذت ذلك من ماله لمقصود لم يحصل ذلك المقصود له فكان له أن يسترد منها ، كما لوعجل لها نققة ليتزو جها فماتت قيل أن بتزوجها.
و روى ان رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال: إن كان الباقى من المدة شهرا أو دونه لم يرجع بشىء فى تركتها، و إن كان فوق ذلك ترك لها مقدار تفقة شهر استحسانا، و يسترد من تركتها ما زاد على ذلك لاته إما يعطيها النفقة شهرا فشهرا عادة ففى قد ار نفقه شهر هى متوفية حقها، وفيما زاد على ذلك مستعجلة - اه (1) وفى آدب القاضى و شرحه للصدر الشهيد فى باب تفقة المرأة : قال وإن فرض الها نفقة وكسوة فأعطاها الزوج ذلك لسنة أو اكثر او أقل فياتت المرأة فى بمض السنة و ذلك قائم أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثا لورتها ان كان قائما، ولا يصير دينا إن كان مستهلكا، وما بقى من الوقت فكذلك فى قول يوسف رحه الله، وقال حمد رحمه الله: يرد على الزوج ان كان قائما، وبصير دينا قى مالها إن كان مستهلكا: يريد به حصة ما لم بمض من الوقت ، محمد يقول : بأن سبب استحقاق الكسوة و النفقة القيام عليها، و إنه يتجدد ساعة فساعة، فاذا ماتت بطل السبب فيمتتع الوجوب، فوجب الرد بحساب ما بق من الوقت، كالمستأجر إذا عجل الاجرة ثم مات أحدها؛ وأبو يوسف يقول بأن الكسوة و النفقة صلة والصلات لا تصير دينا. الا ترى أنها لو لم تأخذعا من الزوج حتى مضى الوقت لا تصير دينا على الزوج! فكذا ينبغى أن لا يصير دينا عليها ، و به فارقت الاجرة فانهسا عوض لا صلة - اه
Page 58