============================================================
شرح للمدر العهيد على كتاب النفقات الامام اعلفصاف تقصد الاضرار بالروج لا دفع الوحمثة عن بفسها بالخروج لال ذلك الموضح، ولان الروج ما أخرجها الى دار الغربة، بخلاف ما إذا تروجها فى رهاء وان كان أصل النكاح فى رستاق له قرى متفرقة فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية فلها ذلك إن كانت القرى قريبة بعحها من بن على الوحه الذى يضا . لاته ليس فيه قطلع الولد عن آبيه، و آن كانت بعيدة قليس لحا ذلك الا أن تحود الى قريتنا وقد كان أصل النكاح فيها ، و كذلك إن أرادت أن تعود من القرية إلى المصز، و إن أرادت آن تخرج بولدها من مصر جامع إلى قرية قريبة مته قلي لها ذلك الا أن يكون النكاح وقع فى تلك القرية فتخرج إليها لاتها بأصل العقد استحقت المقام فى قريتها بولدها ، و إن لم يكن اصل النكاح فيها فانها تمتع من الخروج بولدها لان فى أخلاق أهل الرستاق بعض الجفاء، قال الهى صلى الله عليه و سلم أعل الكفور من أعل القيور ققى خرو جها بولدها إلى القرية من المصر إضرار بالولد لانه يتخلق بأخلاقهم وهى منوعة من الاضرار بالولد . و ليس لا أن تخرج بولدها الى دار الحرب و إن كابن النكاح وقع هنا لما فيه من الاضرار بالولد فانه يتخلق بأخلاق أعل الشرك ، ولا يأمن على نفسه هنا فان دار الحرب دار تهية وغارة، و كذلك إن كانت هى من أعل الحرب بعد أن يكون زوجها ملا أو ذسيا لانها صارت ذمية تبعا لزوجها فتمنع من الرجوع إلى دار الحرب . قال : وليس للراة و إن كانت أحق بولدها - أن تشترى له وتبيع لان الثابت لا حق الحضاتة، فأما ولاية الصرف قللاب أو لمن يقوم مقامه بعده، فان كانت وضية آه نلما أن تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الآمومة - اه بلفقه، وقد أطلت المقام، لكن اختصر المصنف هذا المقام حدا وكان حتاجا إلى تفصيلع مساتله، وكان فى (23) الكتابين
Page 136