134

============================================================

شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف كان ذلك مصرها وكان أصل العقد فيه فلها ذلك (ان الووج التزم الامساك ف ذلك الموضع عادة وشرها ، أما عادة فان من تزوج امراة يلدة يقصد المقام بتلك البلدة وكذلك أقرياء المرأة لا يمكنونه من اخراجها . و أما شرعا بحكم المقد نان العقد متى وجد فى مكان يجمب تحصيل أحكام العقد فى ذلك المكان إذا كان العقد يوجب الاحكام بنفسه ، ولذا وجب تلييم المبيع والمن فى مكان السقد فى باب البيع ، والأولاد من ثمرات التكاح فيوجب استحقاق الامساك فى مكان المقد ، و ان كان كذلك مصرها لكن لم يكن أصل العقد فيه فلم يكن لها ذلك باتفاق الروايات لابن الزوج لم يلتزم الامساك فى ذلك الموضع عادة وشرعا . وإن لم يكن ذلك مصرها لكن كان أصل العقد فيه فلها ذلك ؛ مكذا ذكر هاهنا، وقال فى كتاب الطلاق : ليس لها ذلك ، ففى رواية كتاب الطلاق ما لم يجتمع الأمران، و هو أن يكن المصر مصرما والعقد ثمه لا يكون لها أن تنقل، وهذا أصح وجه هذه الرواية أن العقد يوجب أحكامه فى مكان العقد، والأولاد من تمراته، وجه رواية كتاب الطلاق أبت فى النقل ضررا بالآب لما فيه من جزه عن مطالعتهم و درور النفقة عليهم فلا يلرمه هذا الضرر الا بالالتزام من كل وحه، وقد وقع الشك هاضا فى الرضا لان العادة ما جرت بين الناس آن من تروج امرأة فى غي بلدتها يتقصد المقام معها فانها لا تمكث فى دار الغربة حى يقصد هو المكث معهامه فلا تستحق المرآة إمساك الاولاد مه وهذا كله إذا كان بين المصرين مسافة كثيرة . أما إذا تقاربا فلا بأس بالنقل كيف ما كان - اه .

قلت : وقال الامام السرخى فى باب الولد عند من يكون قى الفرقة من كتاب الطلاق فى ج6 ص 169 من ميسوطه قال: و إذا أرادت المرآة أن تخرج يولدهاء

Page 134