============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف فقال أحدهما 0 أبنيه، وقال الآخر * لا أبنيه،) الكلام فى جنس هذه المسألة 1فى أربعة فصول : الفصل الاول : أته 2 إذا أراد أحدهما أن ينقض الحائط المشترك وأبى الآخر هل يحبر، والقصل الثانى: أن، الحائط المنهدم إذا أراد أحدهما أن يبنى وابى الآخر هل يحير على البناء؟ (و) الفصل الثالث : إذا بنى أحدهما هل يرجع؟ [ و) الفصل الرابع : إذا 1 رجع بماذا يرجع؟ - أما الفصل الاول فقد ذكر الامام الجليل الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى فى فتاواه أنه إذا كان لا يؤمن ضرر سقوطه أجبر على تقضه، وإلا فلا . و أما الفصل الثانى فقيل : المسألة على وجهين : إما أن كان موضع الحاتط عريضا يمكن لكل واحد منها أن يبنى حاتطا فى تصيبه بعد القسمة، أو لم يكن؛ ففى الوجه الاول لا يجبر أصلا ، و فى الوجه الثاتى المسألة على وجهين : إما أن هدما الدار، أو انهدمت1 الدار11 ، ففى الوجه الاول ذكر فى الفتاوى هذا أيضا أنه لا يحبر12 (1) و فى ك ءالمساتل، (2) فى و، ك * فى آنه * (3) قلت : وفى المندية: و تقير الجبر آنه إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق فى العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما آنفق ان كاين أس الحاتط لا يقبل القسمة ، كذا فى الخلاصة - 51.
(4) فى و،ك وفى أن، (5) فى و،ك 0فيما إذا بنى، (2) فى و، ك *فيما إذا رجع، (7) و فى ك * الشيخ الامام الجليل الاجل، (8) كذا فى الاصل؛ وفى
(12) فى ووفى الفتاوى آيضا لا بحبر وفى الاسعدية يجبر (2) الا09 0
Page 112