الفصل الثاني: في سنن المقارنات ،
وهي تسع:
الأولى: سنن التوجه،
وهي احدى وعشرون:
التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق، ورفع اليدين بكل تكبيرة الى حذى [1] شحمتي الأذنين، ثم يرسلهما الى فخذيه، واستقبال القبلة ببطونهما وبسطهما وضم الأصابع إلا الإبهامين، ولو نسي الرفع تداركه ما لم يفرغ التكبير، ولا يتجاوز بهما [2] الأذنين كباقي التكبيرات، ووضعهما عند انتهاء التكبير، كما ان ابتداء رفعهما عند ابتداء [3] آية في الأصح، والدعاء بعد الثلاث، ثم بعد الاثنتين، ثم بعد السابعة، والأفضل تأخير التحريمة، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، وروي احدى وعشرون (1) وإسرارها للإمام والمؤتم، وتختص بأول كل فريضة، والاولى من الليل [4] والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام
Page 111