الثالثة: تستحب الغسل لخمسين:
للجمعة، ويعجل الخميس [1] لخائف الفوت، ويقضى السبت، وفرادى شهر رمضان [2]، وآكده تسع عشر، واحد [3] وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها [4] اوله، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح، والدحو [5] والتروية [6] وعرفة والنيروز [7]، والإحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا [8] بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا [9]، وقيد المفيد بالكبائر (1) وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين [10] مطلقا [12]، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو
Page 95