181Nafais Usulنفائس الأصول في شرح المحصولChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEnquêteurعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضMaison d'éditionمكتبة نزار مصطفى البازÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٦هـ - ١٩٩٥مGenres«مسألة»قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره.قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،1 / 266CopierPartagerDemander à l'IA