62

Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Enquêteur

عبد اللطيف الكوهكمري

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

والبينات، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة التنازع، فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.

المطلب الثالث (فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر)

وفيه أبحاث:

البحث الأول

قاعدة:

اليقين، وهي البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام:

(الأول) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.

(الثاني) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.

(الثالث) استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

(الرابع) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه.

Page 63