Nadad des règles juridiques
نضد القواعد الفقهية
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع كذلك وشيوعها بين حملة الفقه.
قاعدة:
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة، فان أطلق حمل على موضوعه، كاستعمال السلف في البيع بقرينة التعيين، فلو لم يعين نفذ في موضوعه واشترط شروط السلف، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة، فلو قال " بعتك " وقبل بالشراء أو بمعناه ثم ادعى أحدهما قصد الإجارة حلف الاخر.
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس، اما لعدم استقرار اللفظ في إحداهما، فيقدم دعوى المخالفة من اللافظ لأنه أبصر بنيته، واما لأنه وان استقر فيعضده أصل آخر، ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الاشكال.
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه واتفقا على إرادة الإقالة لم يصر إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر لعدم القصد إليه مع احتمال جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار، فلو تقايلا ونويا البيع فالاشكال أقوى.
ولو قال " بعتك بلا ثمن " فمعناه الهبة. واللفظ يأباه، فعلى البيع يكون فاسدا لعدم ركنه وهو الثمن وعلى الهبة يصح ويملك الواهب الرجوع ومواضعه اتصل به القبض أولا، ولو تلف بعد القبض فلا ضمان على تقدير الهبة إذا كان القبض بأذن الواهب. وعلى تقدير البيع فيه وجهان: الضمان لأنه بيع فاسد، وعدمه عملا بلفظه الدال على سقوطه.
ولو كان حيوانا فتلف في الثلاثة احتمل على الضمان عدم الضمان لتبعية الفاسد الصحيح، وهو هنا غير مضمون صحيحا ويحتمل الضمان، لعموم قوله صلى الله
Page 94