Nadad des règles juridiques
نضد القواعد الفقهية
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nadad des règles juridiques
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
الثامن اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه عليه.
التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه.
واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.
وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل، والأظهر تحققه، لان الانتشار طبيعي والاكراه إنما هو على الايلاج وهو متصور.
لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم، ووجوب قضاء الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا.
وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف (لمال الغير) أو البضع أو صيد الاحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان.
الأمر والنهي متعلقهما اما أن يكون معينا أو مطلقا، والمعين اما أن تنجز أو لا.
والأول يشترط في الامر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي البعض. وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا
Page 147