761

Le Muyassar dans l'explication des lampes de la Sunna

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Enquêteur

د. عبد الحميد هنداوي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Régions
Iran
Empires & Eras
Abbassides
أصحاب الظاهر وفرقة من المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه، وقالوا: إذا صح الشرى فقد ثبت الملك. ويعتق عليه عند جمهور العلماء، ومعنى قوله: (فيعتقه) أي: يعتقه بشرائه، أضاف العتق إليه، لأن سببه وجد منه، وهو الشرى.
ويؤيد هذا التأويل حديث عبد الله عمر وسمرة- ﵄ عن النبي ﷺ: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وقد ذكر الحديث في الحسان.
(ومن الحسان)
[٢٤٤٣] حديث جابر- ﵁: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر- ﵁ الحديث) يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان

3 / 797