416

Le Muyassar dans l'explication des lampes de la Sunna

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Enquêteur

د. عبد الحميد هنداوي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Régions
Iran
Empires & Eras
Abbassides
[١٣٠٧] ومنه: قوله ﷺ في حديث جابر- ﵁: (وما أكلت العافية)، العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر وعافية المكان واردته.
[١٣٠٨] ومنه: حديث البراء بن عازب- ﵁ عن النبي ﷺ (من منح منحة ورق) الحديث. الورق الأدام خاصة، وفيه ثلاث لغات ورق، وورق، وورق على مثاله كبد وكبد وكبد، والرواية في هذا الحديث بكسر الراء، والمنحة عند العرب على معنيين: إحداهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة فيكون له، والآخر: أن يمنحه ذات در فينتفع بمنافعها أو يمنحه أرضا [١٥٣/أ] فيزرعها.
وفي هذا النوع قوله ﷺ (والمنحة مردودة) وهي في هذا الحديث محتملة للوجهين وتقع في الوجه الثاني مشبهة بالمنحة؛ لأنها مردودة وإن كان العرض هو المردود لا العين؛ لأن الانتفاع بها وهي قائمة في يد من منح غير معقول، وإلى هذا الوجه ذهب أحمد في هذا الحديث فقال هو القرض. قلت لو جاءت الراوية بفتح الراء كانت المنحة على ما ذكرنا من الانتفاع بها: جمع بقاء العين وردها؛ لأن الورق بفتح الراء كانت المنحة على ما ذكرنا من الانتفاع بها: جمع بقاء العين وردها؛ لأن الورق بفتح الراء هو المال فيتناول إذا سائر أنواع ما لم يمنح ولم ترد الراوية به.
وفيه أو (هدي زقاقا) يروى هدا بالتخفيف أي هدي السابلة إلى السبيل، ويروى بالتعدية أي (أهدي) وتصدق بزقاق من النخيل؛ وهي السكة والصف من أشجارها.
[١٣٠٩] ومنه حديث أبى جرى جابر بن سليم الهجيني التميمي- ﵁ رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه الحديث، يريد أن الناس ينصرفون عما يراه يستصوبه ويحكم به، يقال صدر عن المكان أي:

2 / 448