93

Le Mutawari à la porte de Bukhari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Chercheur

صلاح الدين مقبول أحمد

Maison d'édition

مكتبة المعلا

Lieu d'édition

الكويت

الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضح نصف الْعشْر.
قلت: رَضِي الله عَنْك! ذكر الْعَسَل فِي التَّرْجَمَة تَنْبِيه على أَن الحَدِيث يَنْفِي وجوب الْعشْر فِيهِ، لِأَنَّهُ خص الْعشْر، أَو نصفه بِمَا يسْقِي، فأفهم ذَلِك أَن مَا لَا يسْقِي لَا يعشر. ويقوى الْمَفْهُوم فِيهِ على طَريقَة الإِمَام بِتَقْدِيم الْخَبَر على الْمُبْتَدَأ، نَحْو صديقي زيد، فِي حصر إِجَابَة الْعشْر فِيهِ.
(٦٨ - (٣) بَاب صَدَقَة التَّمْر عِنْد صرام النّخل، وَهل يتْرك الصَّبِي فيمس تمر الصَّدَقَة)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْد صرام النّخل، فَيَجِيء هَذَا بتمره، وَهَذَا بتمره حَتَّى يصير كومًا من تمر فَجعل الْحسن وَالْحُسَيْن ﵄ يلعبان بذلك التَّمْر، فَأخذ أَحدهمَا تَمْرَة فَجَعلهَا فِي فِيهِ. فَنظر إِلَيْهِ النَّبِي [ﷺ]، فاخرجها من فِيهِ فَقَالَ: أما علمت أَن آل مُحَمَّد لَا يَأْكُلُون الصَّدَقَة.

1 / 125