Le Mutawari à la porte de Bukhari

Ibn Munayyir d. 683 AH
190

Le Mutawari à la porte de Bukhari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Chercheur

صلاح الدين مقبول أحمد

Maison d'édition

مكتبة المعلا

Lieu d'édition

الكويت

٨ - (وَلَا تجْعَلُوا الله عرضة لأيمانكم﴾ [الْبَقَرَة:: ٢٢٤] لِأَن لَا يتخيل أَن الْحَالِف قبل أَن يسْتَحْلف مُطلقًا مرتكب للنَّهْي. فبيّن أَن الْيَمين لمثل هَذَا الْقَصْد الصَّحِيح مَشْرُوعَة. وَالْقَصْد تَأْكِيد الْكَرَاهَة عِنْدهم للتختم بِالذَّهَب. (١٧٢ - (٣) بَاب من حلف بِملَّة سوى الْإِسْلَام) وَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: " من حلف بِاللات فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله وَلم ينبّه بالْكفْر. فِيهِ ثَابت بن الضَّحَّاك: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: من حلف بِغَيْر مِلَّة الْإِسْلَام، فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذّب بِهِ فِي نَار جَهَنَّم. وَلعن الْمُؤمن كقتله. وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله. قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿قصد بِهَذِهِ التَّرْجَمَة وَبِمَا أعقبها من حَدِيث " الْحلف بِاللات " أَن يبيّن أَن قَوْله -[ﷺ]- من حلف بِغَيْر مِلَّة الْإِسْلَام، فَهُوَ كَمَا قَالَ. لَيْسَ على ظَاهره فِي نسبته إِلَى الْكفْر، بل هُوَ كَمَا قَالَ فِي كذبه مثل كذب الْمُعظم للات من الْجِهَة الْعَامَّة إِذا حلف بهَا. (١٧٣ - (٤) بَاب قَول الله تَعَالَى: ﴿وأقسموا بِاللَّه جهد أَيْمَانهم﴾ [الْأَنْعَام: ١٠٩]) وَقَالَ أَبُو بكر: فوَاللَّه يَا رَسُول الله﴾ لتحدثني بِالَّذِي أَخْطَأت فِي الرُّؤْيَا.

1 / 222