104Le Mutawari à la porte de Bukhariالمتواري علي تراجم أبواب البخاريIbn al-Munir - 683 AHابن المنير - 683 AHEnquêteurصلاح الدين مقبول أحمدMaison d'éditionمكتبة المعلاLieu d'éditionالكويتGenresBooks Classified by Chapters•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks] الْبَقَرَة: ١٩٦ [وَإِن نَأْخُذ بِسنة رَسُول الله [ﷺ]، فإنّه لم يحلّ حَتَّى نحر الْهَدْي.قلت: رَضِي الله عَنْك! كأنّ البُخَارِيّ لما لم ير إِحْرَام التَّقْلِيد وَلَا الْإِحْرَام الْمُطلق، ثمَّ تعين بعد ذَلِك، أَشَارَ فِي التَّرْجَمَة بقوله: " بَاب من أهل فِي زمن النَّبِي [ﷺ]، كإهلاله [ﷺ] " إِلَى أَن هَذَا خَاص بذلك الزَّمن، فَلَيْسَ لأحد أَن يحرم الْآن بِمَا أحرم بِهِ فلَان، بل لابد أَن يعين الْعِبَادَة الَّتِي نَوَاهَا. ودعت الْحَاجة إِلَى الْإِطْلَاق، وَالْحوالَة على إِحْرَامه [ﷺ]، لِأَن عليا وَأَبا مُوسَى لم يكن عِنْدهمَا أصل يرجعان إِلَيْهِ فِي كَيْفيَّة الْإِحْرَام، فأحالاه على النَّبِي [ﷺ] . وَأما الْآن فقد استقرّت الْأَحْكَام وَعرفت كيفيات الْإِحْرَام. وَمذهب مَالك على الصَّحِيح جَوَاز ذَلِك. وَأَنه لَيْسَ خاصًّا بذلك الزَّمَان. وَالله أعلم.(٨٠ - (٢) بَاب قَول الله ﷿: ﴿وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيم رب اجْعَل هَذَا الْبَلَد آمنا واجنبني وبنيّ أَن نعْبد الْأَصْنَام﴾ [إِبْرَاهِيم: ٣٧] الْآيَات وَقَوله ﷿: ﴿جعل الله الْكَعْبَة الْبَيْت الْحَرَام قيَاما للنَّاس﴾ [الْمَائِدَة: ٩٧] الْآيَة.فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ]: " يخّرب الْكَعْبَة ذُو السويقتين من الْحَبَشَة ".1 / 136CopierPartagerDemander à l'IA