Mustatrafat Sarair
مستطرفات السرائر
Chercheur
لجنة التحقيق
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustatrafat Sarair
Ibn Idriss Hilli d. 598 AHمستطرفات السرائر
Chercheur
لجنة التحقيق
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1411 AH
لا بأس بذلك (1).
أبو أيوب، عن ضريس الكناسي، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن، نجده في أرض المشركين في الروم، أنأكله؟ قال فقال أما ما علمت منه أنه قد خالطه الحرام، فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (2).
أبو أيوب عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب، وهو محتاج (3) أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟
فقال يبيعها وينفقها على عياله (4).
أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (5) به، وعليه دين، أيطعمه عياله (6) حتى يأتيه بميسرة ينقضي (7) دينه، أو يستقرض على ظهره في جذب (8) الزمان وشدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة، قال لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (9) وقال ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك، إما في عقدة، أو في تجارة، ولو طاف على أبواب الناس فيزودونه (10) باللقمة واللقمتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده، ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه، فيقضي عنه دينه (11).
قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهلال بالحج وعقدته، قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (12).
Page 590
Entrez un numéro de page entre 1 - 106