Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
تزال به النجاسة مطلقا (1). وهو ليس بحجة عندنا.
فروع:
أ: يشترط في طهارته - مضافا إلى ما مر من عدم التغير - عدم ورود نجاسة خارجة، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه، ولا وروده عليها، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.
وإطلاق أخبار الاستنجاء - لو سلم - فإنما هو من حيث إنه ماء استنجاء، لا مطلقا.
ب: لو سبقت اليد فتنجست، فإن كان لأجل الاستنجاء، بحيث تعد عرفا آلة له، لا تنجس الماء، وإلا تنجسه، والوجه ظاهر.
واشتراط عدم سبقها مطلقا - لأجل تنجسها وعدم كون غسلها استنجاء - باطل، لتنجسها مع التأخر أيضا.
ج: لا فرق بين المخرجين، للأصل، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الأولى والثانية في البول على التعدد، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف (2) في الأولى منه. ولا بين المتعدي وغيره، لما مر أيضا، إلا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا: ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.
د: لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم، لأصلي الطهارة والعدم.
وجعل الأصل تنجس القليل إلا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مر.
Page 98
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192