Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
المتقدمتين في القليل (1)، ولوجوب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني، ولوجوب العصر فيما يجب فيه، وبعدم تطهر ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير أو الجاري (2).
ويضعف الأول. بعدم الحجية. والثانيان: بما مر في البحث المذكور، والبواقي: بعدم دلالتها على النجاسة، لجواز التعبد بها، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.
احتج القائل بالطهارة مطلقا: بالأصل، وعمومات طهارة الماء (3).
وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن (4).
وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل (5) على نجاسة الغسالة.
وبالتعليل المستفاد من قوله: " ما أصابه من الماء أكثر " و " أن الماء أكثر من القذر " في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء، في صحيحة هشام (1)، ورواية العلل (7).
وبالأخبار الدالة على الأمر بالرش والنضح فيما يظن فيه النجاسة (8)، حيث إنه لو تنجس الماء، لكان ذلك زيادة في المحذور.
وباطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول (9)، والنافية للبأس عما
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192