Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
والمدارك (1)، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين (2) أيضا.
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا، وفي الأواني في الغسلة الأولى (3).
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (4).
الثاني: النجاسة كذلك، اختاره الفاضلان (5)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (6)، وهو المنقول عن الإصباح، وظاهر المقنع، والشهيد (7)، ومال إليه المحقق الأردبيلي (8)، ونسب إلى أكثر المتأخرين (9)، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا (10)، ولا قائل بالفصل.
الثالث: الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف (11).
الرابع: النجاسة مطلقا في غير الأخيرة، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله.
Page 89
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192