Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
وثانيهما - وهو الأقوى - للبيان، وثاني الشهيدين والمعالم (1) وجماعة أخرى (2)، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده، فمع عدمه بطريق أولى.
وفي تطهر البئر بعد التنجس، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة، خلاف.
ولا يبعد التطهر، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة (3) على التطهر بهاء المطر، وعدم الفصل يتمم المطلوب.
المسألة الخامسة: لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل، بالاجماع، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم (4) المنجبر.
وكذا مع الثاني على الأظهر، لما مر من الأصل والخبر، مضافا إلى غيرهما مما سبق.
وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة (5)، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل.
نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر قرارا، والسبعة بدونهما، لرواية ابن رباط: عن البالوعة تكون فوق البئر، قال:
" إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية " (6).
Page 86
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192