Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وثانيهما - وهو الأقوى - للبيان، وثاني الشهيدين والمعالم (1) وجماعة أخرى (2)، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده، فمع عدمه بطريق أولى.
وفي تطهر البئر بعد التنجس، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة، خلاف.
ولا يبعد التطهر، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة (3) على التطهر بهاء المطر، وعدم الفصل يتمم المطلوب.
المسألة الخامسة: لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل، بالاجماع، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم (4) المنجبر.
وكذا مع الثاني على الأظهر، لما مر من الأصل والخبر، مضافا إلى غيرهما مما سبق.
وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة (5)، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل.
نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر قرارا، والسبعة بدونهما، لرواية ابن رباط: عن البالوعة تكون فوق البئر، قال:
" إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية " (6).
Page 86
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192