Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
والمعتمد، فدلاء، لكونه دابة قطعا.
وهو وإن كان كذلك، وبه يثبت مرتبة الفضل (1) للدلاء أيضا، إلا أن العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.
وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، إذا كان نجسا، بلا خلاف، للمستفيض من نقل الاجماع (2)، وغير واحد من الأخبار (3).
وأما الكافر فالمشهور أنه كذلك أيضا (4)، للاطلاق.
وفي شموله له نظر، ولو سلم فقيد الحيثية معتبر، كما في جميع موجبات النزح، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو، وإلا فيلحق بما لا نص فيه، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (5). والثانيان، كالمشهور في وقوعه ميتا، وكالحلي في موته فيه، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه، وبدونه فالسبعون على التداخل، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه (6).
والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما (7)، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا، حتى أن أقل مما روي لبعضها دلوان، والأكثر الكل.
فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء، ومع التفسخ سبع، وهو المشهور (8)، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم، وفي الغنية الاجماع (9)
Page 78
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192