Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الفصل السادس: في البئر وهي معروفة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اختلفوا - بعد اتفاقهم على نجاسة مائها بالتغير، تمسكا به، وبعمومات نجاسة المتغير (1)، وخصوصاتها - في تنجسه بالملاقاة.
فالمشهور بين القدماء: التنجس، وفي الانتصار (2) والغنية (3) الاجماع عليه، وفي السرائر (4)، وعن المصريات عدم الخلاف فيه (5)، بل في التهذيب أيضا (6)، ولكنه في ملاقاة البعير والحمير، وفي النكت والروضة كاد إن يكون إجماعا (7)، وتبعهم جمع من الطبقة الثانية (8).
وبين المتأخرين: عدمه، تبعا للعماني (9)، وابن الغضائري (10)، وهو مذهب الفاضل في أكثر كتبه (11)، وولده (12)، وشيخه ابن الجهم (13)، وشرح القواعد (14)، وجعل أحد قولي الشيخ (15) ولعله ظاهر بعض كلماته في كتابي
Page 67
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192