Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
هذا، مع عدم حجيتها، سيما مع المعارضة مع الأقوى.
وقد يؤيد بصحيحة أخرى لابن جابر: قلت له: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (1) بحمل السعة على القطر.
وفيه: - مضافا إلى أنه احتمال - أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية وعشرين وسبعين.
للثالث: رواية المقنع: " الكر ذراعان وشبر في ذرا عين وشبر " (2) بحمله على المستدير، كما يقتضيه الاكتفاء، فتكسيره يكون ثمانية وتسعين وسبع ونصف.
وفيه: مع عدم حجيته وإجماله لما مر، المعارضة مع الأقوى.
للرابع: ما للأول لو أراد الجمع عند تساوي الأبعاد، أو مطلقا، مع عدم (دلالة) لفظ " في " على الضرب.
وفيه: ما مر، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور، وقد يكون خمسة أثمان شبر، بل أقل. ولا مستند له ظاهرا لو أراد التكسير، كالخامس، مع ما فيه من عدم الانضباط.
للسادس: الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، أو الكر على القدر المشترك، لعدم نفي شئ منها إطلاقه علي غير ما فيه.
وفيه: - مع أن الأول جمع بلا شاهد - أنه مخالف للاجماع إن أريد بكل ما روي ما يشمل رواية القربة (4) وأمثالها. والجهل بما روي، إن أريد ما يختص بالرطل والشبر، أو الأخير، لما مر من الجهل بالمحدود. (على) (5) أن من الروايات
Page 65
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192