Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار (1) المد والصاع (2).
ثم للمخالف: الاحتياط، وموافقة عرف البلد، واشتراط عدم الانفعال بالكرية، فما لم يعلم يحكم به، وأصالة عدم الكرية، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر، واليقين بالبراءة لا يحصل إلا بالاجتناب عما نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.
ويرد الأولان: بما مر. والبواقي: بسقوط الأصل، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.
مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل، مع أنه غير مفيد، لأن المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه، فينتفي العلم بعدم المشروط، فيرجع إلى الأصل.
وفي الرابع: بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.
وقد يرد ذلك أيضا: بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته (3) كليا نظر ظاهر.
ثم العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر، لأن المدني الذي مثله ونصفه - للاجماع وروايتي علي بن بلال (4) وجعفر الهمداني (5) - مائة وخمسة وتسعون
Page 59
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192