Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وهل يشترط في عدم انفعاله تساوي سطوحه الظاهرة؟ أم يكفي الاتصال مطلقا؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنم؟ أو في تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس؟
الأظهر الثاني، وهو صريح الروض (1) وظاهر الأكثر، كما فيه وفي اللوامع، للأصل، وعمومات طهارة الكر، السالمين عما يصلح للمعارضة، لعدم عموم في أكثر أدلة انفعال القليل، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها، وظهور ما لم يكن كذلك في غير ذلك.
وجعل عمومات الكر مختصة بما لم يحتمل العهد، لعدم كون عمومها وضعيا، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلي، وتقدم السؤال عن الماء المجتمع عهد (2). مدفوع: بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيا أولا، ومنع تقدم السؤال في الجميع ثانيا، ومنع كون المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا، وجريان مثله في طرف النجاسة فيختص بغير متصل بالكر وينفى في المتصل بالأصل رابعا.
للأول - وهو لبعض المتأخرين (3) -: ظهور اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر (4) اشتراطا أو كمية، وتطرق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة.
والجواب أولا: أن هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط، وإنما هو ناش من كون المورد كذلك، وهو لا ينافي العموم.
وثانيا. أن اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفي دون المساواة، فإنه ليس دائرا مدارها، بل قد يتحقق مع الاختلاف، كما قد ينتفي مع المساواة كالغديرين المتصلين بأنبوبة ضيقة ممتدة.
Page 53
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192