Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وعن الثامن: مع معارضته لأخبار أخر منافية له، كما يأتي (1) في بحث غسالة الحمام، أن النهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال - كما قيل (2) - أعم من النجاسة، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا، لا لأجل الملاقاة للنجس، ولذا حكم أكثر القائلين (3) بنجاسة غسالة الحمام بها، ما لم يعلم خلوها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.
هذا، مضافا إلي خلو أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنجس، وهذا أيضا يؤكد التعبد به لو ثبتت (4) النجاسة.
وعن التاسع: بالمنع، يؤكده استثناء ماء الاستنجاء.
- وعن العاشر: بمنع عموم الجواب، مع خلو البعض عن تقديم السؤال.
وعن الأخير: بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا! والمشهور بين الطبقتين: الأولى والثالثة، طهارتها مطلقا، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.
للعماني - بعد الأصل والاستصحاب والعمومات - خبر ابن ميسر المتقدم (5)، وصحيحة علي: عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (6). والنهي يقيده بالقليل وموثقة عمار: عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه
Page 45
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192