Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الاتحاد مع كرية المجموع.
والرابع: بالمنع.
ثم إن منهم من اعتبر مع كرية المادة أو المجموع تساوي السطحين (1)، ومنهم من اعتبره أو كون اختلافهما بالانحدار. وهو مبني على ما يأتي من الاختلاف في اعتبار تساوي سطوح الكر وعدمه، وستعرف عدم اعتباره.
المسألة الثانية: لو تنجس الحوض بالتغير أو بعد انقطاعه عن المادة، فلا خلاف في طهره بما يطهر به غيره، ولا فيه بوصله إلى المادة، وزوال تغيره إن كان.
وتدل عليه رواية ابن أبي يعفور: ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني؟ فقال: " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (2).
ويؤيده (3): جعله بمنزلة الحاري في جملة الأخبار (2).
وإنما الخلاف في اشتراط الممازجة وكرية المادة.
والحق في الأول: الاشتراط، لما مر، وفي الثاني: العدم، لاطلاق الرواية، إلا أن يثبت على اشتراطها الاجماع، كما ادعاه والدي العلامة في اللوامع، ونفى بعضهم الخلاف فيه (5).
ومنهم من شرط زيادتها على الكر بمقدار ما يحصل به الممازجة، أو بمقدار الماء المنحدر (6). وإطلاق الرواية يدفعه.
Page 34
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192