Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
لو انحصر فيه لصار نجسا، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغير، وقد عرفت فساده.
المسألة الرابعة: إذا انقطع تقاطره، فإن لم يبق جريانه على الأرض، فكالواقف إجماعا.
وإن كان جاريا بعد، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب: عدم تنجسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة، مع أنه أيضا لا ينجس، فيشمله ما دل عليه أيضا.
وهو الظاهر من المنتهى، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض، قال: أما إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان. انتهى (1).
وهو جيد جدا.
* * *
Page 30
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192