Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
فأخرجت منه قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: " نعم ويدهن منه " (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط (2)، وموضع من النهاية (3) في الجميع، وعن الحلبيين (5) مدعيا أحدهما الاجماع في الأولين، وعن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في الآخرين، وعن والد الصدوق (7) في الأخير، وعن القاضي (8) في غيره.
كل ذلك لبعض الأخبار (9) القاصر عن إفادة النجاسة، إما لكون الحكم فيه بلفظ الأخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم، في صحيح علي: عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصل فيه؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها " (10).
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها: العصير العنبي كما في كلام جماعة (11)، أو بدون القيد كما في كلام
Page 212
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192