Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
الطهارة بغير القليل الراكد (1)، واختصاصها بغير المتغير، واختصاص الموثقتين (2) من أخبار النجاسة بغير الكر، كل ذلك بقرينة الاجماع والأخبار، وكون غير ، الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.
فإن رجحنا الأولى بالأصل، والاستصحاب، والشهرة والأكثرية، والاجماعات المنقولة، وإلا فيكون المرجع إلى الأصل، وهو أيضا مع الطهارة.
المسألة الثانية: ظاهر الأكثر بل صريحهم الحاق الجاري لا عن نبع بالواقف، وعليه الاجماع في شرح القواعد (3) وغيره (4).
وألحقه بعض المتأخرين من المحدثين (5) بالنابع، فلا ينجس إلا بالتغير، ونقله في الحدائق (6) عن المعالم، وجعل هو المسألة محل إشكال، والأصل يعاضده، وعمومات الطهارة المتقدمة (7) بأسرها تشمله.
وتخصيص أخبار الجاري منها (8) بالنابع لا شاهد له، وتبادره منه - لو سلم - عرف طار، فالأصل تأخره.
وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت، لتعارضها مع الأولى بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الطهارة.
مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار أخر، كصحيحة حنان: إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، وأقوم فأغتسل فينضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: " أليس هو جار؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس " (9).
Page 24
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192