Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
يوجب القرب منه مطلقا، ولا معنى للنجس إلا ذلك.
وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكم.
وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال، أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد. وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة، مكابرة.
والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى، الواردة في موارد متعددة المتضمنة للأمر بغسل الثوب منها، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته، أو غسل إنائها ثلاثا، أو سبعا، أو إهراق حب أو قدر فيه لحم ومرق كثر قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه.
وللنهي عن أكل في آنية أهل الذمة التي يشربون فيها الخمر، وعن الصلاة في ثوب أصابته، معللا بأنها رجس.
ولأن ما يبل الميل منها ينجس حبا من ماء (1)، إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن الصدوق (2)، والعماني (3)، والجعفي (4)، فقالوا:
بطهارتها، ويظهر من جماعة من المتأخرين كالأردبيلي (5)، وصاحبي المدارك والذخيرة، والمحقق الخوانساري (6): الميل إليها، لأخبار متكثرة أيضا، أصرحها دلالة: ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله، وفي بعضها:
" إن الحرم شربها، دون لبسها والصلاة فيها " (7) بترجيح هذه الأخبار بموافقة
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192