Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
والكرش - بكسر الكاف وسكون الراء، أو فخ الأول وكسر الثاني - من كل مجتر: بمنزلة المعدة للانسان.
وقال أكثر الفقهاء (1) واللغويين (2): إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف، يعصر في صوفه، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن، ومحله الكرش.
ويعاضد ذلك: ما في رواية الثمالي: " إنه ربما جعلت فيه - أي في الجبن - إنفحة الميتة وإنها إنما تخرج من بين فرث ودم " (3). فلعلم الأظهر.
والكلام في تنجسه بملاقاة الكرش، كتنجس الكرش لو كان هو الإنفحة بملاقاة الميتة، كما مر، ويكون الكرش على الأول نجسا، وما في جوفه على الثاني - لكونه غير ذي روح - طاهرا.
د: لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع، وفاقا للأكثر، منهم. الصدوق في المقنع (4)، والشيخ في أكثر كتبه (5)، والذكرى، والمدارك، والمعالم (6)، وجمع من متأخري المتأخرين (7)، بل في الخلاف، والغنية (8): الاجماع عليه، للأصل، وأكثر الأخبار المتقدمة.
وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتية مدفوع: بما مر.
خلافا للحلي (9)، فنجسه مدعيا عدم الخلاف فيه بين المحصلين، وتبعه
Page 180
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192