Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
ورواية يونس: " خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الإنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر " (1).
وصحيحة زرارة: عن الإنفحة تخرج من (2) الجدي الميت، قال: " لا بأس به " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة بعدما ماتت، قال: " لا بأس به " قلت:
والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة؟ قال:
" كل هذا لا بأس به " (3).
فروع:
أ: جمهور الأصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الأعلى، لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: " إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ، فلا بأس بها " (4).
ويخدشه: عدم العموم في البأس الثابت بالمفهوم، ولعله الحرمة، فإطلاقات طهارتها - مع أصالتها - عن المعارض خالية.
ونجاستها بملاقاة الميتة لميعانها، بممانعة الجلد الرقيق غب اكتسائه مدفوعة، مع أنه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة، سوى أحد الاجماعين المنتفي في المورد، أو بعض ما لا يشمله، فإطلاق القول بالطهارة - كما عن المقنع (5)، وظاهر المدارك، والمعالم (6) - متجه.
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192