Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
ومعارضتها للمستفيضة - ضعيف.
دون اليبوسة، وفاقا للمعظم، للأصل، وعموم موثقة ابن بكير: " كل (شئ) يابس ذكي " (1).
لا لصحيحتي علي، إحداهما: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: " ليس عليه غسله وليصل فيه " (2).
والأخرى: عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، فقال: " ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " (3).
لأن الظاهر أن الملاقي للثوب، الشعر الذي هو غير مورد النزاع، دون الميتة.
خلافا للفاضل في النهاية، والمنتهى (4)، فأوجب غسل اليد بمس الميتة ولو مع اليبوسة، لمرسلة يونس: هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب، أو شيئا من السباع، حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره، ولكن يغسل يده " (5).
والرضوي، والموثقة الأخرى للساباطي المتقدمتين (6).
والأولى مع عدم دلالتها على الوجوب، لا يمكن حملها عليه؟ للاجماع على عدمه حال الحياة، وعدم استعمال اللفظ في معنييه. مضافة إلى أنها أعم من المس
Page 168
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192